تقرير بحث السيد الخميني للنگرودي
229
جواهر الأصول
تذييل فيه مسائل : قد تعرّض بعض الأعلام هنا بعض مباحث لا دخل لها بمبحث التعبّدي والتوصّلي ، إلاّ أنّه لاهتمامهم بها وكونها بنفسها مباحث مفيدة ينبغي الإشارة إلى ما قيل فيها ، وبيان ما هو المختار فيها ، وهي : إنّ إطلاق الخطاب هل يقتضي لزوم مباشرة المخاطب في امتثال الأمر أم لا ؟ وعلى فرض عدم الإطلاق ماذا يقتضيه الأصل العملي ؟ ثمّ إنّ إطلاق الخطاب هل يقتضي صدور المكلّف به عن المخاطب اختياراً ، أم لا ؟ وعلى فرض عدم الإطلاق ماذا يقتضيه الأصل العملي ؟ ثمّ إنّ الإطلاق هل يقتضي كون المكلّف به متحقّقاً بالمحرّم عند الامتثال أم لا ؟ وعلى فرض عدم الإطلاق ماذا يقتضيه الأصل العملي ؟ تنقيح الأمر فيها يستدعي البحث في مسائل : المسألة الأُولى في أنّ مقتضى الإطلاق هل صدور المأمور به من المخاطب بنفسه ، أم لا ؟ وفيها بيان مقتضى الأصل العملي في ذلك . فالكلام فيها يقع في جهتين : الأُولى في مقتضى الأصل اللفظي ، والثانية : في مقتضى الأصل العملي : الجهة الأُولى : في مقتضى الأصل اللفظي في المسألة حيث إنّ بعض الأعلام تصدّى لذلك بعد تمهيد مقدّمة فلنمهِّدها أيضاً ، ونقول : إنّ لكيفية سقوط التكليف الخاصّ المتوجّه إلى شخص مخصوص تصوّرات : منها : أن يكون مجرّد تحقّق المكلّف به خارجاً مسقطاً للأمر كيف اتّفق ، وإن لم